المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٦ ص
(٢)
فصل فی الجماعة
٧ ص
(٣)
فضیلة الجماعة
٧ ص
(٤)
مسائل
١٦ ص
(٥)
مسألة 1 تجب الجماعة فی الجمعة و تشترط فی صحّتها
١٦ ص
(٦)
مسألة 2 لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیّة
٢٦ ص
(٧)
مسألة 3 یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت
٣٨ ص
(٨)
مسألة 4 یجوز الاقتداء فی الیومیة أیّاً منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
٤٥ ص
(٩)
مسألة 5 لا یجوز الاقتداء فی الیومیّة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک
٤٥ ص
(١٠)
مسألة 6 لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات
٤٧ ص
(١١)
مسألة 7 الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین
٤٨ ص
(١٢)
مسألة 8 أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 9 لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین
٥٣ ص
(١٤)
مسألة 10 لا یجوز الاقتداء بالمأموم
٥٧ ص
(١٥)
مسألة 11 لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم و أتمّ منفرداً
٥٨ ص
(١٦)
مسألة 12 إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو
٥٩ ص
(١٧)
مسألة 13 إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما
٦٦ ص
(١٨)
مسألة 14 الأقوی و الأحوط عدم نقل نیّته من إمام إلی إمام آخر اختیاراً
٧٤ ص
(١٩)
مسألة 15 لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
٨٤ ص
(٢٠)
مسألة 16 یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی
٨٥ ص
(٢١)
مسألة 17 إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة
٩١ ص
(٢٢)
مسألة 18 إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام و الرکوع معه
٩٣ ص
(٢٣)
مسألة 19 إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أُخری
٩٤ ص
(٢٤)
مسألة 20 لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام
٩٥ ص
(٢٥)
مسألة 21 لو شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه
٩٦ ص
(٢٦)
مسألة 22 لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 23 إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلًا
٩٨ ص
(٢٨)
مسألة 24 إذا لم یدرک الإمام إلّا فی الرکوع
٩٩ ص
(٢٩)
مسألة 25 لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً و لم یدرک بطلت صلاته
١١١ ص
(٣٠)
مسألة 26 الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام
١١٦ ص
(٣١)
مسألة 27 لو نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع
١١٦ ص
(٣٢)
مسألة 28 إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه
١٢١ ص
(٣٣)
مسألة 29 إذا أدرک الإمام فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة
١٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 30 إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً، و خاف أن یرفع الإمام رأسه
١٣٠ ص
(٣٥)
فصل فی شروط الجماعة
١٣٧ ص
(٣٦)
یشترط فی الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدّمة أُمور
١٣٧ ص
(٣٧)
أحدها أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل
١٣٧ ص
(٣٨)
الثانی أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتدّاً به
١٥١ ص
(٣٩)
الثالث أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة
١٥٧ ص
(٤٠)
الرابع أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف
١٦٢ ص
(٤١)
مسائل
١٧٣ ص
(٤٢)
مسألة 1 لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة
١٧٣ ص
(٤٣)
مسألة 2 إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلًا
١٧٣ ص
(٤٤)
مسألة 4 لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
١٧٥ ص
(٤٥)
مسألة 5 الشبّاک لا یعدّ من الحائل
١٧٥ ص
(٤٦)
مسألة 6 لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض
١٧٥ ص
(٤٧)
مسألة 7 لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأول أو أکثره للإمام
١٧٦ ص
(٤٨)
مسألة 8 لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار و نحوه لا یصحّ اقتداء من علی الیمین أو الیسار
١٧٦ ص
(٤٩)
مسألة 9 لا یصحّ اقتداء مَن بین الأسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدّمه
١٧٩ ص
(٥٠)
مسألة 10 لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة و یصیر منفردا
١٧٩ ص
(٥١)
مسألة 11 لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمی أو نحوه لم تصحّ جماعة
١٨٠ ص
(٥٢)
مسألة 12 لا بأس بالحائل غیر المستقر
١٨١ ص
(٥٣)
مسألة 13 لو شکّ فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه
١٨٢ ص
(٥٤)
مسألة 14 إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة حال القیام
١٨٤ ص
(٥٥)
مسألة 15 إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسین فی مکانهم
١٨٥ ص
(٥٦)
مسألة 16 الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء
١٨٧ ص
(٥٧)
مسألة 17 إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصفّ الأوّل متفرّقین
١٨٨ ص
(٥٨)
مسألة 18 لو تجدّد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة
١٨٨ ص
(٥٩)
مسألة 19 إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد
١٨٩ ص
(٦٠)
مسألة 20 الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضر
١٨٩ ص
(٦١)
مسألة 21 إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل
١٨٩ ص
(٦٢)
مسألة 22 لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز ما لم یعلم بطلان صلاته
١٩١ ص
(٦٣)
مسألة 23 إذا شکّ فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه
١٩٢ ص
(٦٤)
مسألة 24 إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا
١٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 25 یجوز علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة
١٩٤ ص
(٦٦)
فصل فی أحکام الجماعة
١٩٧ ص
(٦٧)
مسألة 1 الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة
١٩٧ ص
(٦٨)
مسألة 2 لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد
٢١٩ ص
(٦٩)
مسألة 3 إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقاً
٢٢٠ ص
(٧٠)
مسألة 4 إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمّ تبیّن أنّه صوته
٢٢١ ص
(٧١)
مسألة 5 إذا شکّ فی السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک
٢٢١ ص
(٧٢)
مسألة 6 لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام
٢٢٢ ص
(٧٣)
مسألة 7 لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال
٢٢٣ ص
(٧٤)
مسألة 8 وجوب المتابعة تعبّدی
٢٢٩ ص
(٧٥)
مسألة 9 إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه
٢٣٣ ص
(٧٦)
مسألة 10 لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة
٢٤١ ص
(٧٧)
مسألة 11 لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الاولی فعاد إلیها
٢٤٢ ص
(٧٨)
مسألة 12 إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة
٢٤٤ ص
(٧٩)
مسألة 13 لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال فلا تجب فیها المتابعة
٢٤٨ ص
(٨٠)
مسألة 14 لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه کبّر کان منفرداً
٢٥٦ ص
(٨١)
مسألة 15 یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام
٢٥٨ ص
(٨٢)
مسألة 16 إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده
٢٥٨ ص
(٨٣)
مسألة 17 إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها
٢٦٠ ص
(٨٤)
مسألة 18 لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأولتین
٢٦١ ص
(٨٥)
مسألة 19 إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها
٢٦٧ ص
(٨٦)
مسألة 20 المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها
٢٧٣ ص
(٨٧)
مسألة 21 إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها و لم یدرک رکوعه
٢٧٦ ص
(٨٨)
مسألة 22 یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة
٢٧٧ ص
(٨٩)
مسألة 23 المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام
٢٨١ ص
(٩٠)
مسألة 24 إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه
٢٨٣ ص
(٩١)
مسألة 25 إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین
٢٨٤ ص
(٩٢)
مسألة 26 إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین
٢٨٦ ص
(٩٣)
مسألة 27 إذا کان مشتغلًا بالنافلة فأُقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة
٢٨٧ ص
(٩٤)
مسألة 28 الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
٢٩٦ ص
(٩٥)
مسألة 29 لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلًا فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة
٢٩٧ ص
(٩٦)
مسألة 30 یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام
٢٩٨ ص
(٩٧)
مسألة 31 یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر
٢٩٨ ص
(٩٨)
مسألة 32 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
٣٠٧ ص
(٩٩)
مسألة 33 إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام
٣٠٨ ص
(١٠٠)
مسألة 34 إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً
٣١١ ص
(١٠١)
مسألة 35 إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة و لم یعلم به المأموم
٣٢٦ ص
(١٠٢)
مسألة 36 إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن
٣٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة 37 لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً و لیس بمجتهد مع کونه عاملًا برأیه
٣٣٢ ص
(١٠٤)
مسألة 38 إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه
٣٣٥ ص
(١٠٥)
فصل فی شرائط إمام الجماعة
٣٣٧ ص
(١٠٦)
مسألة 1 لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین
٣٥٥ ص
(١٠٧)
مسألة 2 لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضئ، و ذی الجبیرة لغیره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره
٣٥٥ ص
(١٠٨)
مسألة 3 لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم
٣٥٥ ص
(١٠٩)
مسألة 4 لا تجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحلّ الذی لم یحسناه
٣٦٥ ص
(١١٠)
مسألة 5 یجوز الاقتداء بمن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة
٣٦٨ ص
(١١١)
مسألة 6 لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن
٣٦٨ ص
(١١٢)
مسألة 7 لا یجوز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممّن لا یحسن
٣٦٨ ص
(١١٣)
مسألة 8 یجوز إمامة المرأة لمثلها
٣٦٩ ص
(١١٤)
مسألة 9 یجوز إمامة الخنثی للأُنثی دون الرجل
٣٦٩ ص
(١١٥)
مسألة 10 یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ
٣٧٠ ص
(١١٦)
مسألة 11 الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة
٣٧١ ص
(١١٧)
مسألة 12 العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر
٣٨١ ص
(١١٨)
مسألة 13 المعصیة الکبیرة هی کلّ معصیة ورد النصّ بکونها کبیرة
٣٨٢ ص
(١١٩)
مسألة 14 إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها
٣٨٢ ص
(١٢٠)
مسألة 15 إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان کفی
٣٨٤ ص
(١٢١)
مسألة 16 الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة
٣٨٥ ص
(١٢٢)
مسألة 17 الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره
٣٨٨ ص
(١٢٣)
مسألة 18 إذا تشاحّ الأئمّة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی
٣٨٩ ص
(١٢٤)
مسألة 19 الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب
٣٩٠ ص
(١٢٥)
مسألة 20 یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک الختان
٣٩٠ ص
(١٢٦)
فصل فی مستحبّات الجماعة و مکروهاتها
٣٩١ ص
(١٢٧)
فصل فی مستحبّات الجماعة و مکروهاتها
٣٩١ ص
(١٢٨)
مسائل
٤٠٠ ص
(١٢٩)
مسألة 1 یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا
٤٠٠ ص
(١٣٠)
مسألة 2 إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین
٤٠١ ص
(١٣١)
مسألة 3 إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام و شکّ فی حال القیام أنّه فی الرابعة أو الثالثة
٤٠٣ ص
(١٣٢)
مسألة 4 إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه إلّا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه
٤٠٤ ص
(١٣٣)
مسألة 5 إذا رأی الامام یصلی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل
٤٠٤ ص
(١٣٤)
مسألة 6 القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته
٤٠٥ ص
(١٣٥)
مسألة 7 إذا کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیاً و المأموم منحصراً
٤٠٦ ص
(١٣٦)
مسألة 8 إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم فی التشهّد أو فی السلام الأوّل
٤١٠ ص
(١٣٧)
مسألة 9 یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام
٤١٠ ص
(١٣٨)
مسألة 11 إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب
٤١١ ص
(١٣٩)
مسألة 12 یجوز للمأموم مع ضیق الصفّ أن یتقدّم إلی الصفّ السابق
٤١٣ ص
(١٤٠)
مسألة 13 یستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
٤١٤ ص
(١٤١)
مسألة 14 یستحبّ الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة
٤١٦ ص
(١٤٢)
مسألة 15 یستحبّ اختیار الإمامة علی الاقتداء
٤١٦ ص
(١٤٣)
مسألة 16 لا بأس بالاقتداء بالعبد
٤١٦ ص
(١٤٤)
مسألة 17 الأحوط ترک القراءة فی الأُولیین من الإخفاتیة
٤١٦ ص
(١٤٥)
مسألة 18 یکره تمکین الصبیان من الصفّ الأوّل علی ما ذکره المشهور
٤١٦ ص
(١٤٦)
مسألة 19 إذا صلّی منفرداً أو جماعة و احتمل فیها خللًا فی الواقع
٤١٧ ص
(١٤٧)
مسألة 20 إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة
٤٢١ ص
(١٤٨)
مسألة 21 فی المعادة إذا أراد نیّة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی
٤٢١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٤ - مسألة ١٣ یستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً

[مسألة ١٣: یستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]

[١٩٩٣] مسألة ١٣: یستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، و هو أفضل من الصلاة فی أوّل الوقت [١] منفرداً (١)
______________________________
(١) للروایات الکثیرة المتضمّنة للحثّ الأکید علی إقامة الجماعة، و أنّها تعادل بأربع و عشرین درجة، التی تقدّمت الإشارة إلیها سابقاً «١»، مضافاً إلی روایة جمیل بن صالح: «أنّه سأل الصادق (علیه السلام) أیّهما أفضل، أ یصلّی الرجل لنفسه فی أوّل الوقت أو یؤخّر قلیلًا و یصلّی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال: یؤخّر و یصلّی بأهل مسجده إذا کان هو الإمام» «٢».
لکن الروایة ضعیفة، لجهالة طریق الصدوق إلی جمیل «٣». علی أنّ الدلالة خاصّة من جهتین: إحداهما الاختصاص بالإمام فلا تعمّ المأموم، و الأُخری الاختصاص بالتأخّر عن أوّل الوقت قلیلًا، فلا تشمل التأخّر الکثیر کساعة مثلًا. فهی أخصّ من المدّعی، فنبقی نحن و سائر الروایات و التکلّم علی ما تقتضیه الصناعة، فنقول:
لا ریب فی أنّ المقام من باب التزاحم دون التعارض، لوقوع المزاحمة بین إدراک فضیلة الوقت و بین إدراک فضیلة الجماعة لدی عدم التمکّن من الجمع بین الفضیلتین.
و علیه فان أُرید من الانتظار الذی حکم (قدس سره) بأفضلیته ما إذا استوجب ذلک خروج وقت الفضیلة بالکلّیة، و إیقاع الصلاة جماعة فی وقت
______________________________
[١] إذا کان الانتظار یوجب فوات وقت الفضیلة فالأفضل تقدیم الصلاة منفرداً علی الصلاة جماعة علی الأظهر.
______________________________
(١) فی متن العروة من أوّل الکتاب.
(٢) الوسائل ٨: ٤٢٩/ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٤ ح ١.
(٣) یمکن تصحیحه علی ضوء ما أفاده (دام ظلّه) فی نظائر المقام، بأنّ فی طریق الشیخ إلی جمیل بن صالح [فی الفهرست: ٤٤/ ١٤٤] ابن الولید، و للصدوق طریق صحیح إلی جمیع مرویّاته علی ما یظهر من الشیخ فی الفهرست [١٥٦/ ٦٩٤].