المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٥ - مسألة ٣ لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم
و أن لا یکون قاعداً للقائمین، و لا مضطجعاً للقاعدین، و لا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتّی اللحن فی الإعراب، و إن کان لعدم استطاعته غیر ذلک (١).
[مسألة ١: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین]
[١٩٦١] مسألة ١: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، و المضطجع لمثله [١] و الجالس للمضطجع.
[مسألة ٢: لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضئ، و ذی الجبیرة لغیره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره]
[١٩٦٢] مسألة ٢: لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضئ، و ذی الجبیرة لغیره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغیرهما فضلًا عن مثلهما، و کذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[مسألة ٣: لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم]
[١٩٦٣] مسألة ٣: لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین علی الأقوی، و کذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة و المستحبّة التی لا یتحمّلها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.
______________________________
(١) تعرّض (قدس سره) لإمامة الناقص للکامل فی ضمن فروع یجمعها أنّ الاختلاف بینهما قد یکون فی الشرائط کما لو کان الإمام متیمّماً و المأموم متوضّئاً أو مغتسلًا، أو کانت صلاة الإمام فی الثوب النجس لعذر من انحصار أو اضطرار، و المأموم یصلّی فی الثوب الطاهر.
و قد یکون فی الأفعال، و هذا قد یکون فی الهیئات کإمامة القاعد للقائم أو المضطجع للقاعد، و قد یکون فی الأذکار، و هذا أیضاً تارة یفرض فی القراءة، و أُخری فیما عداها من سائر الأذکار کالتشهّد أو ذکر الرکوع و السجود و نحوهما.
و هذا الضابط ینطبق علی جمیع الفروع التی ذکرها الماتن (قدس سره). و نتعرّض لکلّ واحد منها بخصوصه.
______________________________
[١] ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشکال، بل منع.