المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٠ - مسألة ١ یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا
أیضاً کما مرّ إلّا أنّ الکراهة فیها أشدّ، إلّا أن یکون المأمومون اجتمعوا من أماکن شتّی و لیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضاً أو کلّاً.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً، و أمّا مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح و المغرب فلا کراهة، و کذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف کما لو ائتمّ القاضی بالمؤدّی أو العکس و کما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، و لا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر و التمام بهما فی الکراهة کما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس.
[مسائل]
[مسألة ١: یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا]
[١٩٨١] مسألة ١: یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا، أو کان المأموم مسبوقاً، أن لا یسلّم و ینتظر الآخر حتّی یتمّ صلاته و یصل إلی التسلیم فیسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذکر و الحمد و نحوهما إلی أن یصل الإمام، و الأحوط الاقتصار [١] علی صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها ففیه إشکال، من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم (١).
______________________________
(١) أفاد (قدس سره) أنّ کلّاً من الإمام و المأموم لو انتهت صلاته قبل الآخر کما لو کانا مختلفین فی العدد کالقصر و التمام و المغرب و العشاء، أو کان المأموم مسبوقاً، جاز له انتظار الآخر حتّی یتمّ صلاته و یصل إلی التسلیم فیسلّم معه، لأنّ ذلک بمثابة تطویل الجماعة فیحصل علی مزید من الأجر و الثواب، و یشتغل حینئذ بالذکر من الحمد و التسبیح و نحوهما إلی أن یصل إلیه الآخر. لکنّه (قدس سره) قیّد الحکم بصورة عدم فوات الموالاة، أمّا مع
______________________________
[١] بل هو الأظهر إذا کان الانتظار مجرّداً عن الذکر و نحوه، و أمّا معه فلا تفوت الموالاة، لأنّ کلّ ما ذکر اللّٰه به فهو من الصلاة.