المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٣١ یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر
[مسألة ٣٠: یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام]
[١٩٥٢] مسألة ٣٠: یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثمّ الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه و إن کان الإمام تارکاً لها (١).
[مسألة ٣١: یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر]
[١٩٥٣] مسألة ٣١: یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر (٢) مع اختلافهما فی المسائل الظنّیة المتعلّقة بالصلاة إذا لم یستعملا محلّ الخلاف و اتّحدا فی العمل، مثلًا إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة و رأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها و إن لم یوجبها،
______________________________
التخلّف موجباً لفوات المتابعة.
(١) ذکرنا فی بحث تکبیرة الإحرام «١» عند التعرّض للتکبیرات الافتتاحیة أنّ المستفاد من النصوص أنّ تکبیرة الإحرام و ما به یتحقّق الافتتاح هی الواحدة منها لا مجموعها، لقوله (علیه السلام): یجهر بواحدة «٢». و قلنا: إنّ الأولی و الأحوط اختیار الأخیر منها، و علیه فما تقدّمها من التکبیرات الست أُمور مستحبّة خارجة عن الصلاة. فللمأموم الإتیان بها، سواء أتی بها الإمام أم لا، لإطلاق دلیل الاستحباب، و وضوح عدم لزوم المتابعة فیما هو خارج عن الصلاة.
و لأجله لا یلزم تأخّره فیها عن الإمام لو أتی الإمام بها أیضاً، و إنّما اللازم تأخّره عن الإمام فی تکبیرة الإحرام التی بها یفتتح الصلاة و یتحقّق الدخول فیها، و أمّا قبل ذلک فلا جماعة بعدُ و لا متابعة، فلا مانع من تقدّمه فیها علیه سواء أتی بها الإمام أم لا، کما هو ظاهر.
(٢) لا ریب فی صحّة الاقتداء فیما إذا رأی الإمام وجوب شیء لم یکن
______________________________
(١) شرح العروة ١٤: ١٤٣.
(٢) الوسائل ٦: ٣٣/ أبواب تکبیرة الإحرام ب ١٢.