المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٢٠ یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک الختان
[مسألة ١٩: الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب]
[١٩٧٩] مسألة ١٩: الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب لا علی وجه اللزوم و الإیجاب حتّی فی أولویّة الإمام الراتب [١] (١) الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان مفضولًا من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفاً لا ملکاً له و لا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.
[مسألة ٢٠: یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک الختان]
[١٩٨٠] مسألة ٢٠: یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک الختان، و المحدود بحدّ شرعی بعد توبته [١]، و من یکره المأمومون إمامته و المتیمّم للمتطهّر، و الحائک، و الحجّام، و الدبّاغ إلّا لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل و کلّ کامل للأکمل.
______________________________
نعم، لا بأس بالعمل بها فی الکلّ من باب التسامح، فانّ الحکم استحبابی لا وجوبی. فلا حاجة للتعرّض إلی هذه الفروع.
(١) فیه إشکال، إذ قد یکون ذلک مظنّة للهتک، أو مزاحمة لحقّ السبق، أو مثاراً للفتنة، و من ثمّ کان الأحوط وجوباً التجنّب عنه کما أشار إلیه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفة.
______________________________
[١] فیه إشکال، و الاحتیاط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا یترک.
[١] الاحتیاط بعدم الائتمام به لا یترک.