المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧١ - مسألة ١١ الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة
[مسألة ١١: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة]
[١٩٧١] [مسألة ١١: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة، و الأعرابی إلّا لأمثالهم، بل مطلقاً، و إن کان الأقوی الجواز فی الجمیع [١] مطلقا (١).
______________________________
التمرین کما نبّه علیه الأُستاذ (دام ظله) فی التعلیقة، فتکون أصل الصلاة شرعیة و جماعتها تمرینیة.
(١) حکم (قدس سره) بجواز إمامة الطوائف الأربع أعنی الأجذم و الأبرص، و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة، و الأعرابی و إن کان الأحوط عدم إمامتهم إلّا لأمثالهم، بل مطلقاً.
فنقول: أمّا الأجذم و الأبرص فقد وردت عدّة روایات تضمّنت المنع عن إمامتهما و لو لأمثالهما بمقتضی الإطلاق.
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّه قال: خمسة لا یؤمّون الناس و لا یصلّون بهم صلاة فریضة فی جماعة: الأبرص و المجذوم ...» إلخ «١».
لکنّها ضعیفة السند، لضعف طریق الصدوق إلی ابن مسلم «٢» و إن عبّر عنها بالصحیحة فی کلمات غیر واحد کالمحقّق الهمدانی «٣» و غیره «٤»، اغتراراً بظاهر من وقع فی السند من الصدوق الذی هو من أجلّاء الأصحاب، و ابن مسلم الذی هو من أعاظم الرواة، بل من أصحاب الإجماع، غفلة من إمعان النظر فی الطریق الواقع بینهما و ضعفه، و قد وقع هذا الاشتباه منهم فی نظیر هذا السند کثیراً، و العصمة لأهلها.
______________________________
[١] لا یترک الاحتیاط بترک الائتمام بالمحدود و بالأعرابی.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٣٢٤/ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣، الفقیه ١: ٢٤٧/ ١١٠٥.
(٢) الفقیه ٤ (المشیخة): ٦.
(٣) مصباح الفقیه (الصلاة): ٦٧٦ السطر ٥.
(٤) کالمحدّث البحرانی فی الحدائق ١١: ٩١.