المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦١ - مسألة ١٨ لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأولتین
[مسألة ١٨: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأولتین]
[١٩٤٠] مسألة ١٨: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأولتین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه، بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد [١] أو یأتی بالتسبیحات و إن قرأ الإمام فیهما و سمع قراءته، و إذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنّهما أوّلتا صلاته (١).
______________________________
علی الإمام، و أمّا الأجزاء الزائدة المأتی بها سهواً الخارجة عن الصلاة فلیس له المتابعة فیها، بل لو تابع و أتی بها بقصد المشروعیة کان من التشریع المحرّم الموجب للبطلان، لأجل الزیادة العمدیّة کما لا یخفی.
(١) قد مرّ کثیر ممّا ذکره (قدس سره) فی هذه المسألة فی المسألة الاولی من مسائل هذا الفصل، و قد عرفت أنّ الإمام ضامن للقراءة فی الرکعتین الأولتین فهی ساقطة عن المأموم بنحو العزیمة فی الصلوات الجهریة فیما إذا سمع قراءة الإمام و لو همهمة، بل عرفت أنّ الأقوی ذلک فی الصلوات الإخفاتیة أیضاً. و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة فی الجهریة فالسقوط بنحو الرخصة، فتجوز له القراءة، بل تستحب.
و أمّا فی الأخیرتین فهو مخیّر بین القراءة و التسبیح فی غیر الصلوات الجهریة، و أمّا فیها فقد مرّ أنّ الأحوط تعیّن التسبیح. هذا کلّه فی المأموم من ابتداء الصلاة.
و أمّا المأموم المسبوق برکعة أو رکعتین فما هی وظیفته فی الرکعتین الأولتین اللتین هما الأخیرتان للإمام، أو فی الرکعة الثانیة التی هی ثالثة الإمام فیما إذا کان مسبوقاً برکعة واحدة؟
المعروف و المشهور وجوب القراءة علیه، و عدم ضمان الإمام لها فیما عدا
______________________________
[١] مرّ أنّ الأحوط التسبیح له فی الصلاة الجهریة.