المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٢١ إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل
[مسألة ١٩: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد]
[١٩١٦] مسألة ١٩: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلّا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل (١)، کما أنّ الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مرّ.
[مسألة ٢٠: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضر]
[١٩١٧] مسألة ٢٠: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضر (٢) بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، و إن کان الأحوط خلافه، کما أنّ الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق.
[مسألة ٢١: إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل]
[١٩١٨] مسألة ٢١: إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحیلولة و إن کانوا غیر ملتفتین للبطلان (٣).
______________________________
و حیث إنّ المانعیة واقعیة بظاهر الدلیل لم یفرّق فی ذلک بین صورتی الالتفات و عدمه.
و علیه فلو بقی علی نیّة الاقتداء جهلًا منه بتجدّد البعد فان أتی بما ینافی صلاة المنفرد و لو سهواً کزیادة الرکوع لأجل المتابعة بطلت صلاته أیضاً، و إلّا بأن لم یأت بالمنافی أصلًا أو أتی بما لا ینافی إلّا عمداً کترک القراءة صحّت صلاته حینئذ، لحدیث لا تعاد کما مرّت الإشارة إلیه فی المسألة الحادیة عشرة فلاحظ.
(١) قدّمنا البحث حول هذه المسألة فی ذیل المسألة الخامسة عشرة فلاحظ.
(٢) فیکفی مجرّد التهیؤ، و لا یقدح عدم دخول الصفّ المتقدّم أو من هو واسطة الاتّصال فی الصفّ الأوّل أو الثانی إذا کان أطول، لا من حیث الفصل و لا من حیث الحیلولة کما سبق وجهه فی المسألة السادسة فلاحظ.
(٣) لا إشکال فی البطلان مع العلم بالفساد، إذ الصلاة الفاسدة فی حکم