الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٦
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول (صلى الله عليه وآله): بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.
٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن حماد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخر.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم.
٨ - علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لإسماعيل بن محمد وذكر له أن ابنه صدق عنه، قال: إنه رجل [١] قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فاتي في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له: يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال: لا إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع [الله] عنك.
٩ - وبهذا الاسناد، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخى [٢] ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال: ما رأيت كاليوم قط قلت: ويل الآخر
[١] أي قال الامام: إنه رجل أي بالغ يجوز تصرفه في ماله. أو هو قول الراوي يمدحه
بهذا القول وكثيرا ما يقال في المدح: انه رجل أو فحل. أو بالعكس.
[٢] أي يتحراه ويطلبه.