الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٢
وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد أن يحرم دون الوقت [١] الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟
قال: لا ولكن إذا انتهى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رباح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجر.
٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن عقبة عن ميسرة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت قلت: من موضع كذا وكذا فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه.
[١] يحتمل المكان والزمان والأول أظهر لان التأسيس أولى. (آت)