الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤١
(عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه [١] ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.
١١ - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.
١٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال: لا بأس. [٢] ١٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟
قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. [٣] ١٤ - أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن
[١] النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه. " تدرعه " بحذف إحدى التائين
أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب. (في)
[٢] الظاهر أن المراد به غير ثوبي الاحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا
جلده. (آت)
[٣] نهى تنزيهي فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد: يكره السواد
الا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. (في) وقال المجلسي - رحمه الله -: ظاهر الشيخ في
النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.