الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٧
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، [١] وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدء بالصفا.
(باب) * (الاستراحة في السعي والركوب فيه) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، قال: نعم و على المحمل.
٢ - معاوية بن عمار [٢]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل.
٣ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس. [٣] ٤ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمن، [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.
٥ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت.
٦ - وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا [٥].
[١] كأنه سقط هنا لفظة " عن " فيكون صفوان عطفا على ابن أبي عمير.
[٢] كذا في جميع النسخ التي كانت عندنا.
[٣] في بعض النسخ [فليجلس].
[٤] في بعض النسخ [عن أبان بن عبد الرحمن] وعده الشيخ من أصحاب الصادق وقال
أسند عنه.
[٥] يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب. (آت)