الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٩
الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
٨ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته [١] عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيام فلما قضى نسكه بداله أن يقيم بمكة، قال: ينتظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام.
٩ - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي [به] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت [٢].
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى.
١١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه.
١٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال [٣]: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام
[١] كذا مضمرا.
[٢] حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن الهدى
فعليه أن يوم السبعة وينافيه ما في التهذيب فيما أورده مسندا بعد قوله: " فلم يجد ما يهدى "
" ولم يصم الثلاثة الأيام ". (في) وقال الصدوق في الفقيه وان لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد
النفر ثمن الهدى فإنه يصوم الثلاثة لان أيام الحج قد مضت فيدل على أنه عمل بالخبر وحمله على
ما بعد النفر. (آت) (٣) كذا موقوفا.