الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٧٧
(باب) * (حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. [١] ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار، فقال: تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى [٢].
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا [٣].
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى [٤].
٦ - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. [٥]
[١] لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى
المساجد. (آت)
[٢] ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص
منى لقربها من الجمار. (آت)
[٣] يدل على كراهة الرمي بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة. (آت)
[٤] يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير
ولا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة. (آت)
[٥] الصم جمع الأصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة. والبرش:
جمع الأبرش وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه. (في)