الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٧
رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا. [١] ٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ [٢].
(باب) * (تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى مني) * ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل.
قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شئ؟ فقال: لا، قلت: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن
[١] يدل على انقطاع مشى من نذر المشي بالحلق ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة
راكبا وهو خلاف المشهور بين الأصحاب والظاهر أنه مختار المصنف ويظهر من الصدوق في الفقيه
أيضا اختياره. (آت)
[٢] قوله: " زار البيت راكبا " هذا يحتمل أمرين أحدهما أراد زيارة البيت لطواف الحج لأنه
المعروف بطواف الزيارة وهذا يخالف القولين معا فيلزم اطراحها والثاني ان يحمل رمى الجمار
على الجميع ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الأظهر
كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في حواشي شرح اللمعة وقال في الأصل: القولان أحدهما أن
آخره منتهى أفعاله الواجبة وهي رمى الجمار والاخر وهو المشهور ان آخره طواف النساء. (آت)