الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٦
(أبواب السفر) (باب) * (كراهية السفر في شهر رمضان) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال: لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الأب والام.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا [١] ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن يكون [له] حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. [٢] (باب) * (كراهية الصوم في السفر) * [٣] ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه "؟ قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. [٤]
[١] البراح - بالفتح - المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر، والبراح أيضا مصدر. قولك:
برح مكانه أي زال عنه في البراح. (الصحاح) وفى بعض النسخ (نزاحا) - بالنون والزاي المعجمة -
من قولهم: نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. (آت)
[٢] في بعض النسخ (أو يخاف).
[٣] المراد بالكراهية: الحرمة أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب
في عدم مشروعيه صوم شهر رمضان في السفر. (آت)
[٤] " فمن شهد " أي فمن حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر ولا مريض. (آت)