الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٤
مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
٤ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.
٥ - محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت [١] إلى الأخير (عليه السلام) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله. [٢] ٦ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني.
(باب) * (صوم الصبيان ومتى يؤخذون به) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير]، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك [٤] أو أقل فإذا غلبهم
[١] الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار. ويعنى بالأخير أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما
السلام كما رواه الصدق في الفقيه ص ١٩٠ عن ابن الوليد عن الصفار انه كتب إلى أبى محمد الحسن
ابن علي عليهما السلام في رجل مات - الحديث - وقال تعده: وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار
بخطه عليه السلام.
[٢] الحكم بالتتابع محمول على الأفضل. (في)
[٣] قد مر الحديث في كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٠٩ بهذا الاسناد مع صدر له فاكتفى ههنا بذيله وسقط
من سنده ابن أبي عمير في أكثر النسخ.
[٤] قوله: " وأكثر " في كتاب الصلاة " أو أكثر " والغرث: الجوع.