الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٨
شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.
٨ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه [١] (باب) (الاقران بين الأسابيع) ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس.
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت
[١] رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره " وقد أجزء عنه و
إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات " والمراد بالركن ركن الحجر
وما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه. (آت)