الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١١
(باب) (كفاية العيال والتوسع عليهم) ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. [١] ٢ - وعنهما، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام): إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كي لا يتمنوا موته وتلا هذه الآية " و يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا [٢] " قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول [٣].
٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة عن عياله.
[١] في الدروس: التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ويستحب زيادة الوقود في الشتاء. (آت)
[٢] الدهر: ٨.
[٣] اليد العليا: المنفقة والسفلى: السائلة كما سيأتي.