الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩١
الضان ولا يجزئ جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى. قال: ولا أدري: شاة قال أو بقرة.
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.
١١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح [١].
١٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء [٢].
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
١٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان [٣] فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما [اس] تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة [٤].
١٥ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
[١] يدل على كراهة الشق الذي لم يكن من جهة الوسم (آت)
[٢] العجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها والجرباء أي ذات الجرب وهو داء معروف. والخرقاء: التي
في اذنها أو شقيها خرق. والحذاء: التي قصر عن شعر ذنبها. والعضباء المشقوقة الاذن والقصيرة اليد.
[٣] الموجوء: المضروب وكبش موجوء الذي وجئت خصيتاه حتى انفضختا.
[٤] قال الفيروزآبادي: التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا عليها سنة.