الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠١
٩ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت أبا الحسن الأول (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض [١] وكشفوا شيئا عن سنامها قال: اقطعوا وكلوا منها [وأطعموا] فإن الله عز وجل يقول: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا " [٢].
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.
(باب) * (جلود الهدى) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا. [٣] ٢ - وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك.
[١] العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. (في)
[٢] ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الآية وهو
خلاف المشهور بين الأصحاب ويمكن حمله على ذهاب الروح بان يكون المراد عدم وجوب
الصبر الا ان يسلخ جلده وإن كان بعيدا. (آت)
[٣] اجلال جمع جل وقد يجمع على جلال أيضا. وقال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها
وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويكره بيع الجلود واعطاؤها الجزار اجرة
لا صدقة. (آت)