الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٧
٢١ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم؟ فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم وهو خير منهما.
٢٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبد الله بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها و قصيناها [١]؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
٢٣ - أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان، عن سعد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال: تصدق بثمنها [٢].
٢٤ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى قال: خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج [٣] حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبره فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
٢٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى [٤]، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك.
٢٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال:
[١] أصله قصصناها وأبدلت الثانية تاء كأمليت وامللت. ويدل على أن حكم القماري في
النتف والقص حكم غيره من الطيور. (آت)
[٢] حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (آت)
[٣] امج - بفتحتين -: موضع بين مكة والمدينة.
[٤] عد في المنتفى توسط ابن أبي عمير بين حماد وإبراهيم غريبا وقد تقدم مثله. (آت)