الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٩
٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج [١].
(باب) * (ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار [٢] وفيهما كفن.
٣ - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة [٣] سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه.
٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
[١] لعله محمول على الاستحباب والعمل به أولى وأحوط وإن لم اظفر على قائل به. (آت) وقوله:
" في الجدال " لعله أريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أو الكاذب منه كما سبق وبالفسوق الكذب مرتين
مع يمين. (في)
[٢] العبر - بالكسر -: ما اخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة. (القاموس) و
ظفار بفتح أوله، والبناء على الكسر - كقطام وحذام -: مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء
ينسب إليها الجزع الظفاري، بها كان مسكن ملوك حمير. وقيل: ظفار هي مدينة صنعاء نفسها.
كذا في المراصد وفي أكثر النسخ [أظفار] ولعله تصحيف. وفى الفقيه " حتى يحل ازراره ".
[٣] الخميصة: كساء اسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة. (الصحاح) وفى
النهاية: ثوب خز أو صوف معلم وقيل: لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.