الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٧
المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.
٨ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراة من النار وبراءة من النفاق.
(باب) * (ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [١] " فقال: إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى [٢] " قال: يرجع لاذنب له. قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله [٣] " قال: إتمامها [٤] أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
[١] البقرة: ١٩٦. وقوله: " فلا رفث " أي لاجماع. و " لا فسوق " أي لا كذب ولأسباب
" ولا جدال " أي قول لا والله وبلى والله. وقوله: " في الحج " أي أيامه.
[٢] البقرة: ٢٠٢.
[٣] البقرة: ١٩٥.
[٤] في بعض النسخ [إتمامها].