الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٥
(باب) * (فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى) * * (أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا [١] في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر [من] شهر رمضان ويستغفر ربه.
٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الجارية [٣] في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟
فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار; قال: وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس.
٤ - أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال: أني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا.
[١] حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومى
إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل ويمكن أن يقال: ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما
فات منه من الفضل، ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه. (آت)
[٢] في طريق هذا الحديث نقصان لان محمد بن الحسين يروى عن العلاء بالواسطة وهي تكون
تارة صفوان بن يحيى وأخرى علي بن الحكم فتردد الحديث بين الصحيحين. منتقى الجمان (كذا في
هامش المطبوع).
[٣] في بعض النسخ [تصيبه الجنابة].