الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٢
(باب) * (الحلق والتقصير) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال: يقصر ويغسله.
٣ - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله [١] فإن أحببت أن تحلق فاحلق.
٥ - وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته [٢] عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق بها شعره أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق [٣].
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
[١] يدل على عدم جواز الحلق بعد شراء الهدى وربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية
حيث قال تعالى: " لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله " وبه قال الشيخ في المبسوط و
النهاية والتهذيب والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر وهو أحوط. (آت)
[٢] كذا مضمرا.
[٣] يدل على أنه لابد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ولعله محمول على الامكان
ويدل على تعين الحلق على الصرورة وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب وقال الشيخ بتعينه
على الصرورة وعلى الملبد. (آت)