الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٥
قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم.
١٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الآفة جاءته من قبل الحرم، قال: وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة.
١٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في حمام مكة الطير الأهلي غير حمام الحرم [١] من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه [٢] فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
١٦ - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ؟ قال للرسول: إني أظنهن كن فرهة [٣] قال له: يذبح مكان كل طير شاة [٤].
١٧ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان
[١] وكذا في التهذيب ج ١ ص ٤٠٤ " سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم وفى
الفقيه ص ٢٢٠ " الطير الأهلي من حمام الحرم " وقال المجلسي - رحمه الله -: هو الأظهر وعلى
ما في الأصل لعل المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه.
[٢] الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول
بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل. وقوله: " وإن كان محرما " أي في الحل أو المعنى
فشاة أيضا. (آت)
[٣] في القاموس: فره - ككرم - فراهة وفراهية: حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع
فره كركع وسكرة وسفرة وكتب. انتهى. وغرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى
الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (آت)
[٤] لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج
يلزمه الدم وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت. (آت)