الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥١
ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين [١] إذا أحرم.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته [٢] عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم، قال: نعم إذا كانت به شقيقة [٣] ويتصدق بمد لكل يوم.
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.
٦ - أحمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الظلال للمحرم، قال: لا يظلل إلا من علة مرض.
٧ - أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.
٨ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كثيرا أو قال ذا علة.
٩ - أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟
قال: شاة.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن
[١] الحاجبين هما خشبتان للقبة.
[٢] كذا مضمرا.
[٣] الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. (النهاية)