الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١١١
(باب) * (الكحل والذرور للصائم) * [١] ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء، [٢] عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. [٣] علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن غير واحد، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته [٤] عن الكحل للصائم، فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.
(باب) * (السواك للصائم) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك للصائم، فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.
[١] في اللغة الذرور: ما يذر في العين من الدواء وفى الوافي ما يذر في العين من الدواء
اليابس.
[٢] في بعض النسخ سليم الفراء قال المجلسي الأول (ره) في حاشيته على النقد عند ذكره سليم
الفراء هكذا: الظاهر أن سليم الفراء هو سليمان فرخم وهو ثقة ذكره أصحابنا في الرجال (رجال
الشيخ) كذا في هامش المطبوع أقول: واستظهر في جامع الرواة اتحاد هما واتحادهما أيضا مع
سليمان مولى طربال وقال: ذلك لقرينة اتحاد الرواية والراوي والمروى عنه.
[٣] المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. (آت) (٤) كذا مضمرا.