الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١١
(باب) * (الزيارة والغسل فيها) * ١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا زار البيت من منى، فقال: أنا أغتسل من منى ثم أزور البيت.
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل بغسل واحد أيجزئه ذلك؟ قال يجزئه ما لم يحدث [ما يوجب] وضوء، فإن أحدث فليعد غسله بالليل. [١] ٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك [٢].
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخره أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أو يؤخره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: " اللهم أعني على نسكك و سلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك و
[١] يدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدت الموجب للوضوء ولعله محمول على الفضل
والاستحباب وقد مر من الاخبار ما يرشد إلى ذلك. (آت)
[٢] ظاهره كراهة تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر والليلة التي بعده والمشهور جواز
التأخير لليوم الذي بعد النحر. واختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتع اختيارا و
المشهور جواز تأخيره طول ذي الحجة ولا خلاف في جواز التأخير للقارن والمفرد. (آت)