الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٠
(باب) * (المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع أهله) * * (قبل ان يقصر) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
٣ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره. [١] ٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال: عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة [٢].
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، فقال: ينحر جزورا
[١] أي لا ينقلب عمرته حجا بل تصح عمرته ويطوف طوافا للحج. (آت)
[٢] ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن إدريس و
قال ابن عقيل: عليه بدنة وقال سلار: عليه بقرة والمعتمد الأول وقال في التحرير: ولو جامع امرأته
عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة
ولا تبطل عمرته والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان
جاهلا لم يكن عليه شئ ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة. (آت)