الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٦
من منزله فأركب حتى آتي منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة [١].
٤ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن مثنى، عن رجل، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يرمي الجمار ماشيا.
٥ - أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى.
قال: وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عليه السلام) فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: إن ههنا مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام) ومضرب بني هاشم وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم.
(باب) (أيام النحر) ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، فقال: أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار [٢].
[١] قال في الدروس استحباب الرمي يوم النحر أفضل وباقي الأيام على الأظهر وفى
المبسوط الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ورئى الصادق
عليه السلام يركب ثم يمشى فقيل له في ذلك فقال أركب إلى منزل علي بن الحسين عليهما السلام
ثم أمشى كما كان يمشى إلى الجمرة. (آت)
[٢] هذا الخبر والخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام وفى الأمصار
ثلاثة أيام وحملها في التهذيب على أيام النحر التي لا يجوز فيه الصوم والأظهر حمله على تأكد
الاستحباب ويظهر من الكليني رحمه الله القول به. (آت)