الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٣
٥ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط.
٨ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي. [١] ٩ - أحمد، عن علي، عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال: نعم.
١١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبد الرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه [٢].
[١] حمل على حال التقية. (آت)
[٢] الهاء في قوله: " فلبه " للسكت ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية أو فضله (آت)