الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٢
بالليل أن يرموا [١].
٧ - أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة. [٢] ٨ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.
٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما [من] السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر [٣].
[١] لعل فيه اشعارا بجواز الرمي في الليلة المتأخرة وظاهر أكثر الأصحاب الليلة المتقدمة
قال السيد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن
من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة. وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة
عليه. (آت)
[٢] أي تنفتل إلى الجانب الآخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع و
يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بان يبعد من الجمرة والمراد عدم
الوقوف عند هذه الجمرة كما مر. (آت)
[٣] قوله: " على طهر " أي استحبابا وإذا أمكنك وتيسر لك. هذا قول العلماء أجمع عدا
المفيد والمرتضى وابن الجنيد رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى الوجوب. وما يؤيد الاستحباب
ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رمى الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما
على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه. انتهى وقوله: حيطان قال
في الوافي: أي ليست بموضع سجود.