الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦١
ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه. [١] ٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
٨ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده [٢].
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال: لا يضره. [٣] ١١ - أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق [٤].
[١] الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ
وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد. (آت)
[٢] لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه أو يكفيه من الطعام. (كذا في هامش المطبوع)
وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي وقال بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: " لا
يضر " يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فإنه لا يستضر بذلك و
إنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجرى مجرى ذلك. انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة
على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب. (آت)
[٣] حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي. (آت)
[٤] الكعك: خبز معروف وفى التهذيب مكانه " كف ".