الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٢
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
٣ - على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟
فقال: هو شئ وفق له.
٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن علي بن الحسين بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.
٥ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي الصهبان: عن محمد بن بكر بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال: بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى، فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام [١] في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله تعالى وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
٧ - سهل بن زياد [٢]، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن
[١] الظاهر أن المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن
يصح بين الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد رحمه الله (آت)
[٢] كأنه سقطت العدة من النساخ إذ رواية الكليني عن سهل بن زياد بدون العدة غير معهود (آت)
وقيل: لعل المصنف جعله بعد الحديث الرابع ولدى الاستنساخ سقط وكتبه الناسخ في الهامش وفى
الثانية جعله الناسخ هنا فعلى هذا يكون معلقا ولكنه غير متعارف في أسانيد الكتاب.