الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٣
قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: " المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة ".
(باب) * (ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي [١]، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ينبغي للحاج إذا قضى دخل نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
٢ - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة.
(باب) * (ما يجزئ من العمرة المفروضة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: نعم.
[١] قال في المنتقى: اتفقت نسخ الكافي والتهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبي عن
معاوية بن عمار وحفص ولا ريب انه غلط والصواب فيه عطف معاوية والمعطوف عليه فيه حماد لا
الحلبي وحفص معطوف على معاوية فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) من ثلاثة
طرق احديها بواسطتين وهي رواية حماد عن الحلبي والاخريان بواسطة وهما معاوية وحفص و
بالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح من أن يحتاج إلى بيان ولكن وقوع الالتباس في نظائره
على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى أذهان الخلف.