الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥١٥
٧ - وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى قال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام [١].
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني أهل مكة. [٢] (باب) * (اتيان مكة بعد الزيارة للطواف) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا، فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا. [٣]
[١] قال في الدروس: لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعد وجب عليه الرجوع
إلى منى ولو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على اشكال وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه
لا يدركها حتى يطلع الفجر وروى الحسن فيما زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق
حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ وان لم يجز العقبة فعليه دم
وأختاه ابن الجنيد. وقال السيد في المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب
الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره
بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة. (آت)
[٢] حمل على الكراهة. (آت)
[٣] حمله في التهذيبين على الفضل والاستحباب دون الحظر والايجاب. (في)