الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٥
الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل ويفيض بالليل [١].
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره رمي الجمار بالليل [٢] ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
(باب) * (الرمي عن العليل والصبيا والرمي راكبا) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، و عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم.
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض يرمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه [٣].
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس [٤]
[١] يدل على أنه يجوز لذوي الاعذار ايقاع تلك الأفعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة. (آت)
[٢] لعل الكراهة محمول على الحرمة. (آت)
[٣] المشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعا. (آت)
[٤] " أنفس " كأنه من النفس بالتسكين بمعنى الغيب. أو من النفس بالتحريك
بمعنى الفسحة وعلى التقديرين كناية عن أبعديته. قال في النهاية في الحديث " من نفس عن مؤمن
كربة " أي فرج ومنه الحديث " ثم يمشى أنفس منه " أي افسح وابعد قليلا. (في)