الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٧٨
٧ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الأوليين ولا تقف عند جمرة العقبة [١].
٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف [٢].
٩ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم [٣].
(باب) * (يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل
[١] أي لا يقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه فيرميها منحرفا. (آت)
والخذف بالمعجمتين رميك بحصاة أو نواة. " واجعلهن عن يمينك " يعنى الجمار
في بعض النسخ [على يمينك كلهن] يعنى الثلاث جميعا. قوله " لا ترم على الجمرة " يعنى لا
تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة عليها بل قف على الأرض وارم إليها.
[٢] قال في المدارك ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد
في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. (آت)
[٣] يدل على لزوم كونها ابكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا وعليه الأصحاب و
هذا الخبر والخبر السابق كل منهما للاخر بوجه. (آت)