الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٧٦
حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل [١].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.
٥ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قال: قلت: لا [٢] قال: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
[١] قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية: محمول على أنه إذا كانت حجه حج
التطوع فلا يلزمه الحج من قابل وإنما يلزمه إذا كانت حجته حجة الاسلام وليس لاحد أن يقول:
لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر: عليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان
هذا نحمله على الاستحباب. (آت)
[٢] يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطرار بين المقدم والمؤخر لكن
روى الشيخ في التهذيب هكذا " إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لأي شئ جعلت
أو لماذا جعلت قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج " فالمراد ادراك الفضيلة لا سقوطه بذلك
والظاهر وحدة الخبرين ووقع تصحيف في أحدهما. (آت)