الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٤
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين [١].
٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة فقال: متعته تامة إلى أن تقطع التلبية [٢].
(باب) (احرام الحائض والمستحاضة) ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف [٣] وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد [٤] وتهل بالحج بغير صلاة.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت [٥].
[١] في بعض النسخ [أن يحرم من ليلة عرفة] مكان " إن لم يحرم من ليلة التروية " " متى ما
تيسر له " يعنى يحرم متى ما تيسر له. (في)
[٢] يعنى إلى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية
أراد عليه السلام انه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكنه ادراك المتعة تامة. (في)
[٣] استثفرت الحائض أن تشد فرجها بخرقه عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في
شئ تشده على وسطها فمنع بذلك سيل الدم كما في النهاية.
[٤] لعل المراد مسجد الشجرة للاحرام أو مسجد الحرام لاحرام حج التمتع. (آت)
[٥] تنطق من باب التفعل أي شد وسط بمنطقة.