الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٠
(باب) (من طاف على غير وضوء) ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا. [١] ٢ - سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة [٢].
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
٤ - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. [٣]
[١] حمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لا يشترط في النافلة
وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا وهو ضعيف. (آت)
[٢] ظاهر التعليل ان الوضوء إنما هو لأجل الصلاة الا ان يقال: أريد به أن الصلاة بمنزلة
الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة ولذا قال عليه السلام. فان فيه صلاة ولم يقل بان
معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولا يحسن الفصل
بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا. (آت)
[٣] حمل على الفريضة. (آت)