الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٦
٦ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فإن فعله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره.
(باب نوادر) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم [١] " قال: حشرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذي آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل " ذوا عدل منكم " [٢] قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.
[١] المائدة: ٩٥. و " تناله أيديكم " المراد به تحريم صيد البر والذي تناله الأيدي فراخ
الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرماح الكبار من الصيد وهذا مروى عن أبي عبد الله
عليه السلام. (مجمع البيان)
[٢] المائدة: ٩٦. وقره في الشواذ " ذو عدل " بصيغة المفرد ولعل الخبر مبنى عليه ونسب إلى
أهل البيت عليهم السلام.
[٣] لعل المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام والكاتب يجيئ بمعنى
العالم صرح به في الصحاح والله أعلم (رفيع) كذا في هامش المطبوع وقال الفيض رحمه الله
في قوله: " مما أخطأت ": يعنى ان الرسم الألف في " ذو اعدل " من تصرف النساخ والصواب محوها
لأنها تفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه
على سبيل البدل.