الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٥
١٢ - أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ.
(باب) * (المحرم يذبح ويحتش لدابته [١] * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم [٢].
٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.
(باب) * (أدب المحرم) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع [٣].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
[١] احتش الحشيش: طلبه وجمعه. (القاموس)
[٢] قوله: " وهو محرم " جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله: " في
الحل " متعلق بقوله: " يذبح " أولا. (آت)
[٣] حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. (آت)