الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٢
(باب) * (المحرم يلقى الدواب عن نفسه) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع؟ قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها. [١] ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
٣ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، قلت: كم؟ قال: كفا واحدا [٢] ٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم، وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما [٣].
[١] المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر
المصنف ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (آت)
[٢] يدل على ما ذهب إليه الأكثر وحمله على الاستحباب أظهر. (آت)
[٣] قيل: القراد - كغراب -: دويبة تلصق بجسم البعير. والحلمة - محركة -: الصغيرة من
القرد ان أو الضخمة ضد، وفى الصحاح الحلمة: القراد العظيم. " وصغار لهما " أي ذل
يعنى لا بأس باذلالهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما إنما يكونان في الإبل لا في
الانسان. (في) وقال في المدارك: قطع أكثر الأصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن
بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير وقال الشيخ في التهذيب: ولا
بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة. (آت)