الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٠
(باب) * (المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. [١] ٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [٢].
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام، قال: ظفرين؟ قال: كفين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
٥ - حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.
٦ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
[١] أي قائما أو يحصل له الغشى أو الاغماء ويترك الصلاة بهما أو الأعم وعلى التقادير
الظاهر أنه على المثال ويدل كالخبر السباق على عدم جواز الاحتجام اختيار. (آت)
[٢] المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفى أظفار اليدين والرجلين في
مجلس واحد دم ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. (آت)