الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤٤
على بطنه العمامة، قال: لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان.
(باب) * (ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك) * ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [١] وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل ابن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس [٢] ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا [٣] ولا بأس بالعلم في الثوب.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري و أرخي ثوبك [٤] من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبو عبد الله (عليه السلام):
[١] القفاز - كرمان -: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين
والرجلين. (في)
[٢] الورس: صبغ تتخذ منه الحمرة. ونوع من الطيب.
[٣] الفرند بكسر الفاء والراء: ثوب معروف معرب.
[٤] سفرت المرأة سفورا: كشفت وجهها فهي سافر بغير هاء. (المصباح)