الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٥
٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: تجزئه نيته [١] إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل، وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم منه. [٢] ٩ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاحرام من غمرة قال: ليس به بأس [أن يحرم منها] وكان بريد العقيق أحب إلي [٣].
١٠ - صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. [٤] ١١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن
[١] عمل به الشيح في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد
بحجه ويقضى إن كان واجبا. (آت)
[٢] قوله: " يحرم منه " أي يحرم به كما مر في حج الصبي الصغير. (آت)
[٣] لعله أريد ببريد العقيق البريد الذي في أوله وهو بريد البعث أو أول بطنه وهو المسلخ
والغمرة اما في آخره أو في وسطه. (في)
[٤] ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق وظاهر الأكثر
عدمه بل يكفي الاحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها. قال سيد في المدارك: ولو
وجب العود فتعذر ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للأصل و
ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي. انتهى. ولعله - رحمه الله - غفل عن هذا الخبر. (آت)