الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩٢
نبيه صلى الله عليه وآله [١].
٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن بعض الناس يقول: جرد الحج و بعض الناس يقول: أقرن وسق وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا [٢].
٨ - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟
فكتب إليه يتمتع أفضل.
٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج فقال: تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز و جل قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال: الناس رأينا برأينا.
١٠ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة.
١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) [٣] في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) [٤] يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
١٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
[١] أي انا لا نساوي ولا نعادل بالكتاب والسنة شئ ولا نجعل لهما عديلا.
[٢] يعنى لم أقرن الحجة. وفى بعض النسخ [أقربها]. وهو مبالغة في عدم الاتيان. وفى
التهذيب " ما قدمتها " وهو أظهر.
[٣] يعنى أبا جعفر الثاني عليه السلام.
[٤] يعنى أبا جعفر الأول وهو الباقر عليه السلام.